قال ابن شهاب: ثم اختصم الناس فيهم حين هلك ولد ولد المرأة الذكور، [وولد ولدها]، فردوا إلى عصبة أمهم، ولم يكن لعصبة ولد المرأة من ولائهم شيء، وقضى به أبان بن عثمان، وقاله علي وابن شهاب.

وقد تقدم في الباب الأول: أن الولاء لا يباع ولا يوهب، وقد قال علي وابن عباس وابن مسعود: أو الولاء لُحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب.

قال ابن مسعود: أيبيع أحدكم نسبه؟

جامع القول في الشهادة على الولاء والنسب

قال أبو محمد: والنسب والولاء كالحدود لا يجوز في شيء من ذلك شاهد ويمين.

قال مالك: ولا تجوز فيه شهادة النساء على علم أو سماع.

قال مكحول: لا تجوز شهادتهن إلا حيث أجازها الله تعالى في الدَّين.

قال مالك: أو ما لا يطلع عليه أحد إلا هن للضرورة إلى ذلك، وتجوز الشهادة على الشهادة في الولاء، وشهادة رجلين تجوز على عدد كثير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015