والثالث: لمن طلبه من أهل دينه.

وإن ترك ورثة فخمسة أقوال.

قول: إنه للمسلمين دون ورثته.

والثاني: إنه لولده الذي على دينه.

والثالث: إنه لوالده وولده.

والرابع: إنه لولده ووالده أو إخوته.

والخامس: إنه يرثه كل من يرث من القرابة، وهو مذهب المدونة.

قال ابن المواز: وأما من مات من أهل الذمة الأحرار، ولا وارث له من أهل دينه فقال مالك: ميراثه لأهل دينه؛ لأن عليهم كلهم الجزية، ولا تكون في بيت المال.

وقال ابن القاسم: بل في بيت مال المسلمين؛ إذا لم يكن له عصبة يرثونه.

قال ابن المواز: وأما إن كان هذا النصراني أعتقه مسلم فمات ولم يترك من يرثه بالرحم؛ فلم يختلف أن ميراثه لبيت المال.

م: وقد تقدم لابن سحنون أن عمر بن عبد العزيز وغيره يقولون: يرثه معتقه، كما يرثه بالرق، وقول المغيرة المتقدم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015