قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً ولكن وجه ما جاء عن عمر -رضي الله عنه- أن لو أسلم أهل دار من أهل الحرب كان ينبغي أن يصنع بهم ذلك؛ لأن عمر فعله، وهو رأي ابن حبيب.
وقال ابن الماجشون: لا يؤخذ بقولهم فيما كان من ولادة الجاهلية والنصرانية.
وروي مثله عن أشهب.
في الأمة والمدبرة والمكاتبة والمعتقة إلى أجل بين الشريكين
يطؤها أحدهما أو كلاهما فتحمل أم لا
قال مالك: وإذا وطأ أحد الشريكين أمة بينهما فلم تحمل فشريكه مخير في التماسك بنصيب أو إتباع الواطئ بنصف قيمتها.
قال ابن القاسم يوم وطأها وإنما قومت عليه يوم الوطء؛ لأنه كان ضامناً لها لو ماتت بعد وطئه حملت أو لم تحمل.
قال مالك: ولا حد على الواطئ ولا عقد عليه وكذلك إن تماسك بها فلا صداق لها ولا ما نقصها؛ لأن القيمة وجبت له فتركها وتمسك بنصيبه ناقصاً.
قال أبو إسحاق: وقيل له ما نقص.
قال مالك: وإن حملت قوِّمت على الواطئ يوم حملت إن كان مليا.
يريد: لأنه أفاتها بالحمل لما أدخل فيها من العتق.