ما يحل ويحرم من عقد وشرط في الكتابة

روي أن النبي عليه السلام قال: «المكاتب عبد ولو بقي عليه عشرة دراهم».

وقال عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عمر وجماعة من التابعين: هو عبد ما بقي عليه درهم.

قال ابن القاسم: والكتابة بالغرر جائزة؛ لأنه عبده يجوز فيما بينه وبينه من الغرر ما لا يجوز بينه وبين الأجنبيين ولا يشبه البيوع ولا النكاح.

م: قال أبو محمد: وهذا بخلاف مراباة العبد سيده؛ لأن ذلك تبايع وهذا كالخراج فجائز.

وقد قال مالك في غير المدونة: لا يجوز الربا بين العبد وسيده.

ابن المواز [68/ب. ص] وقال أشهب: ومن كاتب عبده على عبد آبق أو بعير شارد أو جنين في بطن آمته, أو دين على غائب لا يعلم حاله, فلا أحب ذلك, ولا أفسخ الكتابة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015