فيمن أعتق أو زنا أو سرق من المغنم

قال ابن القاسم: ومن اعتق عبداً من الغنيمة وله فيها نصيب: لم يجز عتقه؛ لأن مالكا قال: إذا زنا بجارية من الغنيمة [46/أ. ص] أقيم عليه الحد, وإن سرق من الغنيمة بعد أن تحرز قُطع.

قال سحنون: وقال غيره: لا يحد للزنا, ويقطع إن سرق فوق حقه بثلاثة دراهم؛ لأن حقه من الغنيمة واجب موروث, بخلاف حقه في بيت مال المسلمين؛ لأنه إنما يجب له إذا أخذه, وإن مات لم يورث عنه.

م: وهذا أقيس.

قال أبو محمد: وهو وغيره لا يقولون في العتق إلاّ كقول ابن القاسم.

م: وذُكر عن الشيخ أبي عمران رحمه الله أن ابن سحنون قال في كتابه عن غير ابن القاسم خلاف ما تأوله أبو محمد: وأنه إذا أعتق من الغنيمة عتق عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015