قال: ومن حلف بعتق عبده إن فعل كذا فجن، ثم فعل ذلك في حال جنونه؛ فلا شيء عليه؛ لأن فعل المجنون ليس بفعل، ولا يجوز عتق الصبي ولا يمينه به، وإن حنث بعد الحلم والرشد؛ لم يلزم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: فذكر الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق» فكل فعل [58/أ. ص] أو يمينٍ وقعت لها في حال الصبا والجنون فهي ساقطة.
قال ابن القاسم: وإن قال الصبي: إذا احتلمت فكل مملوك لي حر، فاحتلم؛ فلا شيء عليه عند مالك.
قال ابن المواز: ولا يجوز عتق المولى عليه وإن أجازه وليه.
وروى مثله عيسى عن ابن القاسم في العتبية قال: وله رده إذا رشد كالصبي.
قال ابن المواز: وإذا لم يرد وليه عتقه حتى رشد وولي نفسه [والعبد في يديه لم يلزمه فيه عتق، وإن كان زال عن يده فلما ولي نفسه] تركه وأمضى عتقه؛ فذلك يلزمه.
قال مالك: وإذا كان السفيه لا يولى عليه وهو يلي نفسه فعتقه جائز.
قال ابن القاسم: إلا البين السفه الذي يحجر على مثله فلا يجوز أمره.