قول: إن العتق أولى.

وقول: أن الصدقة أولى.

وقول: فرق فيه بين أن يغافصه بالعتق أو لم يغافصه.

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولو تصدق بعبده على رجل فلم يقبضه حتى وهبه لغيره أو تصدق به عليه فقبضه الثاني، فالأول أحق به/ [وله أن يقوم فيعتقه إلا أن يموت الواهب، قبل قيام الأول، فيبطل حق الأول] ويصح قبض الثاني:

وقال أشهب: بل الثاني أحق به إذا قبضه وإن لم يمت الواهب.

قال ابن المواز: وبه أقول وليس قول ابن القاسم بشيء، والجواز أولى، وكذلك إن أحدث فيه ربه بيعا فالبيع أولى، لأن البيع حوز وإن لم يقبض؛ لأنه يضمنه، وتبطل الصدقة، ولا شيء للمتصدق عليه من الثمن.

واضطرب قول ابن القاسم فقال مرة: إذا لم يقبضه المعطى حتى باعه المعطي لم يرد البيع.

قيل: أفيأخذ الثمن المعطي؟ قال: لو قاله قائل ما أخطاً.

وقال مرة: أرى أن يرد البيع، ويأخذ المعطي عطيته وكذلك في الهبة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015