قال ابن المواز: وهذا أحب إلينا وهو مع ما روي عن مالك في عتق الأعجمي من قصر النفقة.

قيل: يعتق الصغير أبواه كافران ولم يبلغ أن يصلي ويصوم؟

قال: أجاز ابن القاسم إذا كان يريد أن يدخله في الإسلام.

ومن المدونة قال: ويجزئ في عتق كفارة اليمين بالله تعالى ما يجزئ في الظهار، وواجب الرقاب.

قال النخعي: يجزئ الرضيع في كفارة القتل.

قال ابن القاسم: ولا يجزئ مدبر ولا مكاتب ولا أم ولد ولا معتق إلى أجل عند مالك، ولا يجزئ أقطع اليد أو الرجل الواحد، وأما الأعرج فقد كرهه مالك مرة وأجازه مرة أخرى، وآخر قوله: لا يجزئ إلا أن يكون عرجاً خفيفاً.

قال ابن شهاب: ولا يجوز عتق الأعمى ولا مجنون ولا أبرص.

قال عطاء: ولا أشل ولا صبي لم يولد في الإسلام.

قال هو وربيعة: ولا يجزئ إلا رقبة مؤمنة صحيحة سليمة.

ومن كتاب الظهار: ولا يجزئ أقطع اليد الواحدة أو أصبعين أو أصبح أو الإبهامين أو الأذنين أو الأجذم أو الأبرص أو الأصم أو الأعمى ولا مفلوج يابس الشق، وأجاز غيره مقطوع الأصبع الواحدة أو من به برص خفيف، وأجاز مالك عتق الأعور في الظهار، وقاله النخعي والحسن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015