ومن المدونة: ولا يجزئه عند مالك أن يخرج قيمة الطعام عرضاً.

قال مالك: وإن غدا أو عشا في كفارة اليمين بالله أجزأه.

وقاله القاسم وسالم.

قال مالك: ولا يجزئ غداً دون عشاء ولا عشاء دون غداء، قال: ويطعم الخبز مأدوماً بزيت ونحوه.

قال ابن حبيب: ولا يجزئه الخبز قفاراً ولكن بإدام زيت أو لبن أو لحم.

قال ابن عباس: أعلاه اللحم وأوسطه اللبن وأدناه الزيت.

قال: وإذا أعطي من الخبز؛ يريد: قفاراً قدر ما يخرج من كيل الطعام أجزأه في الفطرة والكفارة التي يطعم فيها طعاماً مصنوعاً وأما في الظهار وفدية الأذى فلا يجزيه.

ومن المدونة قال مالك: ويعطي الفطيم من طعام الكفارة.

قال ابن القاسم في كتاب الظهار ويعطي ما يعطى للكبير، وكذلك قال في العتبية يعطي الصغار من الطعام والكسوة مثل ما يعطي الكبير.

ومن المدونة قال مالك: ومن عليه يمينان فأطعم عن واحدة مساكين فأراد أن يعطيهم أيضاً عن يمينه الأخرى مكانه أو بعد أيام فلا يعجبني ذلك وإن لم يجد غيرهم فليطلب سواهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015