وروى ابن وهب أن رجلاً تصدق في زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بجميع ماله فأجاز له منه النبي -صلى الله عليه وسلم- الثلث.
وروي في كتاب محمد عن ابن عمر أنه يخرج ماله كله.
وعن ابن المسيب ثلث ماله، وقال ابن مالك.
وعن عائشة -رضي الله عنه-كفارة يمين.
وعن عبد العزيز بن أبي سلمة زكاة ماله.
ومن المدونة قال مالك: وإن سمي شيئاً من ماله فقال: داري أو دابتي أو ثوبي صدقة أو في سبيل الله ولا مال له غير ما سمى فحنث؛ فليخرج كل ما سمي ولا يجزيه منه الثلث.
وقال ابن نافع: من تصدق بشيء بعينه وهو ماله كله أنه يخرج الثلث، وكذلك قال ابن وهب عن مالك إذا سمي أكثر من ثلث ماله اقتصر على الثلث.