الدواب ويذبحوها، وكذلك جميع الماشية ولا تترك للعدو ينتفع بها، وأما المتاع والسلاح فإنه يحرق.
قال ابن القاسم: ولم أسمع من مالك في الدواب أنها تحرق بعد ما عرقبت.
ابن حبيب: قال المصريون: تعرقب أو تذبح أو يجهز عليها.
وقال المدنيون: يجهز عليها، وكرهوا أن تذبح أو تعرقب، وبه أقول؛ لأن الذبح مثلة والعرقبة تعذيب؛ وقد جاء النهي عن تعذيب الحيوان، أو يعذب بعذاب اللله وهو النار.
قال غيره: ويكره تحريق النحل وتغريقها لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن تعذيب الحيوان إلا لمأكلة.
وونهى عنه علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.