قيل: فإن ادعوا أنه أوثقهم في دار الإسلام؟
قال: إن استدل على صدقهم بسبب ظاهر؛ فالقول قولهم، وإن لم يعرفوا عند خروجهم إلا في وثاقه فهم له عبيد.
قيل: فالعبد يخرج متلصصاً إلى أرض العدو فيغنم؟
قال: يخمس ويكون فضل ذلك له.
والفرق بين العبد المتلصص والآبق: أن الخمس لا يكون إلا في تعمد الخروج لإصابته ما أوجب عليه.
قيل: فإن خرج حر وعبد متلصصين فغنما؟
قال: يخمس ما أصابا ثم يقسم بينهما ما بقي، وإن كان لا يسهم للعبد في الغزو فالمتلصص بخلاف الغزو.