محرم، وكذلك دعى كعبًا في قضية أخرى، ولأنه عدد مشترط بالنص، كالحكمين في النشوز.
[فصل 3 - لا يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين]
ولا يكون القاتل أحد الحكمين، خلافًا للشافعي؛ لقوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}، فخاطب بذلك من يلزمه التحكيم، فاقتضى أن يكون الحكمان غير المحكوم عليه، كما قال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ} فاقتضى أن يكون الشاهدان غير المشهود عليه.
ولأنّ الجزاء بدل من المتلف، فلم يرجع فيه إلى أمانة المتلف كتقويم سائر المتلفات.