للشك في حياته، ولعله مات من الكسرة.
وقال ابن القاسم: إلا أن يوقن أنه مات قبل ذلك بالرائحة ونحوه.
م: يريد: فلا يكون عليه شيء.
قال: وفي بيض حمام مكة ثمن شاة.
ابن المواز: قال مالك: وإذا دخل مكة حمام إنسي أو وحشي فللحلال أن يذبحه، وإن ذبحه بها محرم فعليه قيمته طعاماً، وليس عليه شاة في هذا إذا لم يكن من حمام الحرم.
وحمام الحرم كحمام مكة عند مالك، ولم يره ابن القاسم مثله، وقال: فيه حكومة.
قال أصبغ: / ويقول مالك أقول.
وقماري مكة كحمامها.
قال أصبغ: وكذلك يمامها، وقماري الرحم، ويمامه.
وقال عبد الملك: في القماري واليمام حكومة إلا حمام مكة والحرم ففيه شاة، فإن لم يجد صام عشرة أيام، قاله مالك وليس في ذلك صدقة ولا تخيير؛ لأن الشاة فيها