[باب - 11] في من وطيء على نجاسة، وحكم النجاسة في البدن والثوب وغيره وبول الصبي والبول قائمًا

[فصل -1 - في من وطئ على نجاسة]:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرع "يطهره ما بعده ".

قال مالك - رحمه الله: ومعنى ذلك في القشب اليابس.

وقيل: إن تأويل ذلك إذا سحبت ذيلها في أرض ندية نجسة، ثم تجره بعد ذلك على أرض طاهرة.

قال مالك: ومن وطئ بخفيه أو نعليه على دم أو عذرة أو بول لم يصل به

طور بواسطة نورين ميديا © 2015