الباب الثالث عشر في الطواف والسعي على غير وضوء، وكيف إن أحدث فيهما، أو طاف بنجاسة

الباب الثالث عشر

في الطواف والسعي على غير وضوء، وكيف إن أحدث فيهما، أو طاف بنجاسة

فصل 1 - من شروط الطواف: الطهارة من الحدث

م: ولا يجزي الطواف بالبيت عند مالك إلا بطهارة لقوله (صلى الله عليه وسلم): "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه النطق"، وقالت عائشة (رضي الله عنها): "كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا أراد أن يطوف توضأ، ثم طاف"، وفي حديثها قالت: قدمت مكة حائضا، فشكوت ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: "أفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".

وخالف ذلك أبو حنيفة، ,أجاز الطواف بغير طهارة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015