فصل [11]

قال ابن حبيب في قوله تعالى: {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ}، فالرفث: ما يلتذ به من أمر النساء من ذكر أو مراجعة أو غيره. وأما قوله: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} فهو الجماع.

قال: والفسوق: الذبح لغير الله.

وقال ابن عباس، وابن عمر: إنها المعاصي كلها.

والجدال: المراء حتى يغاضب صاحبه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015