[فصل -6 المسافر يخرج صدقة الفطر عن نفسه حيث كان]
ومن المدونة قال مالك ويؤديها المسافر حيث هو، وإن أداها عنه أهله ببلده أجزأه.
[فصل 7 - زكاة الفكر تلزم الرجل عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين]
قال مالك: ويؤديها الرجل عن كل من يحكم عليه بنفقته من الأحرار والعبيد من المسلمين خلافًا لداود في قوله: لا تلزمه إلا عن نفسه.
ودليلنا قوله صلي الله عليه وسلم "أدوا زكاة الفطر عمن تمونون".