وقد تقدم هذا في الكتاب الأول.
[فصل 3 - فيمن له عبد، وعليه عبد دين هل يزكي عن عبده زكاة الفطر]
قال ابن القاسم: وأما من له عبد، وعليه عبد مثله في صفته، فلا يزكي للفطر عنه إن لم يكن له مال، وفي كتاب محمد: وعنده ما يخرج منه زكاة الفطر.