قال ابن القاسم: وإن كان فيهما شاتان، فإن كان في أقلهما عدد الزكاة.
م: يريد: وكونها أوجبت الشاة الثانية أخذ من كل صنف واحدة.
م: لأن زيادة ما لا يوجب حكماً إنما هو وقص فلذلك شرطنا أن كونها أوجبت الشاة الثانية.
وإن كانت القليلة ليس فيها عدد الزكاة، يريد: أو كان كونها لم يوجب الشاة الثانية أخذ الشاتين من الكثيرة.