وفي العتبية ما يدل أن البدن ينضح أيضاً، كالثوب، ونصه مالك.
قال ابن القاسم: في الحديث ((غسل ذكرك وأنثييك، وانضح)) وإن كان قد يعبر عن الغسل بالنضح فيتفق المعنى.
وقد قال ابن شعبان في من شك في نجاسة ثوبه أو جسده: أجزأه النضح.
قال أبو محمد: وما علمت خلافه.
وقال بعض القرويين: هذا خلاف، واحتج بما جاء في الحديث ((من انتبه من نومه فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها؛ لأنه لا يدري أين باتت يده))، فقد أمره بغسلها في حال الشك.