ودليلنا: أن كل موضع ذكر في سبيل الله فالمراد به الغزو والجهاد فكذلك هذا هنا.

[فصل 8 - الصنف الثامن: ابن السبيل]

وابن السبيل: الغريب المنقطع يدفع اليه قدر كفايته وإن كان غنياً ببلده ولا يلزمه ردها إذا صدر الى بلده.

ومن المدونة قال مالك: ومن له دار وخادم لا فضل في ثمنها عن سواهما أعطى الزكاة، فإن كان فيهما فضل عن سواهما لم يعط منها شيء.

قال المغيرة: إن كان يفضل من الثمن عشرون ديناراً لم يعط وإلا أعطي على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015