يأخذ عشر ***** إلا عشر الثمن إذا باعوا ففي هذا *********.
قال: وما قدم به من عين ****** واجب عليه عشرة اشترى به أو لم يشتر
قال: وقال ابن القاسم: لا شيء عليه حتى يشتري به فيؤخذ منه عشر ما اشتراه
قال: وغذا خرج الذمي بتجارة لأخذ منه عشرها فلم يعجبه البيع فخرج بها إلى بلد آخر من بلاد المسلمين فإنه يؤخذ منه أيضا عشر ***** وبالله التوفيق.
فصل 3 - الذمي يؤخذ منه كلما قدم
ومن المدونة قال ابن القاسم: ولو قدم الذمي منه مرة في السنة فإنه يؤخذ منه ولا يكتب لهم براءة إلى الحول كما يكتب للمسلم.
وقاله عمر بن الخطاب إلا أنه قال: يؤخذ منهم نصف العشر *******: من الطعام ليكثر حمله إلى المدينة.
قال ابن القاسم: فإن لم يبع متاعه ولا ابتاع ورجع به إلى بلده أو إلى بلد غيره فذلك له ولا يؤخذ منه شيء.
قال ابن المواز: قال مالك: وكذلك لو قدم بتجارة من غير بلده إلى بلده