وروى أشهب في العتبية عن مالك أن ليس لأوقية الذهب وزن يعلم، ولأشهب في كتابه أربعة دنانير.

قال أبو عمران: لعله جعل الأربعة دنانير مقام الأربعين درهماً؛ لأن صرف الدينار عشرة دراهم.

فصل [4 - النقصان اليسير في النَصاب]

قال مالك في المختصر وغيره: ومن له عشرون ديناراً تنقص نقصاناً يسيراً وتجوز بجواز الوزانة ففيها الزكاة، وليس في أقل من زكاة، وكذلك في نقصان المائتي درهم.

قال في موضع آخر: وذلك أن تختلف الموازين فتكون وازنة في ميزان، وناقصة في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015