وبه عملت الأئمة والسلف، ولا خلاف في ذلك.

وأمّا بالنّصاب، فلقوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمس أواقِ من الورق صدقة)).

[فصل 2 - في نصاب الفضة]

قال مالك: فأوقّية الفضّة أربعون درهماً، وقال صلى الله عليه وسلم: ((ليس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015