حديث آخر: ‹‹من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينهما/ حجاب فقد وجب عليه الوضوء››، وقاله عمرو وابن مسعود.
قال مالك رحمه الله: ولا ينتقض الوضوء من مس شرج، ولا رفغ، ولا شيء مما هنالك، إلا من مس الذكر وحده، بباطن الكف. قال ابن القاسم: