قال أبو زرعة الدمشقي: قال الإمام أحمد: مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة.
"العدة في أصول الفقه" 3/ 912، "شرح علل الترمذي" لابن رجب 1/ 80
قال سلمة بن شبيب: سألت أحمد، قلت: يا أبا عبد اللَّه، نكتب عن هؤلاء الذين يأخذون الدراهم ويحدثون؟
قال: لا تكتب عنهم ولا كرامة.
"العدة" 3/ 954، "طبقات الحنابلة" 1/ 450، "المسودة" 1/ 528 - 529
قال خُشنام بن سعد: سألت أحمد، قلت: نكتب الحديث عمن يأخذ الدراهم على الحديث؟
قال: لا تكتب عنه.
"طبقات الحنابلة" 1/ 407 - 408
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: متى يتركُ حديث الرجل؟
قال: إذا كان الغالب عليه الخطأ.
قُلْتُ: الكذب من قليلٍ أو كثير؟ قال: نعم.
"مسائل الكوسج" (3374)
وقال في رواية إبراهيم وسندي في الرجل يعرف بالكذب في الشيء، يحدث به القوم، فليس نعرف منه الكذب في الرواية: كيف يؤمن هذا على الرواية أن يكذب فيها إذا عُرف منه الكذب في شيء؟ !
"العدة" 3/ 925