كتاب الجزية

585 - ما جاء في أنه ليس على المسلم جزية

حديث ابن عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهما-: "لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ في أَوْضٍ وَاحِدَةٍ، وَلَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ" (?).

قال الإِمام أحمد: ليس يرويه غير قابوس، ولا يرويه أحد عن قابوس غير جرير (?).

586 - ما جاء في مقدار الجزية

حديث معاذ بن جبل -رضي اللَّه عنه-: أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسنة، ولمن كل حالم -يعني: محتلمًا- دينارًا أو عدله من المعافر (?).

أنكره الإِمام أحمد إنكارًا شديدًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015