العاص عن عدة أم الولد قال: لا تلبسوا علينا في ديننا إن تكن أمة فعدتها عدة حرة (?).

قال الإمام أحمد: فهؤلاء لم يقولوا: سنة نبينا.

قال صالح بن الإِمام أحمد: فكأنه ضعفه (?).

وقال مرة: هذا حديث منكر (?). ومرة: ضعيف لا يصح (?).

ومرة: عجب منه الإِمام أحمد ثم قال: أين سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا؟

وقال: أربعة أشهر وعشرًا، إنما هي عدة الحرة من النكاح.

وإنما هذِه أمة خرجت من الرق إلى الحرية، ويلزم من قال بهذا أن يورثها، وليس لقول من قال: تعتد ثلاث حيض وجه، إنما تعتد بذلك المطلقة. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015