حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما-: "لا طلاق إلَّا فيما تملك" (?).
قال الإمام أحمد: صحيح (?).
حديث ركانة -رضي اللَّه عنه-: قال أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: يا رسول اللَّه إني طلقت امرأتي البتة. فقال: "ما أردت بها؟ " قلت: واحدة. قال: "واللَّه؟ " قلت: واللَّه. قال: "فهو ما أردت" (?).
سئل الإمام أحمد عن حديث ركانة لا تثبته أنه قال: امرأته البتة؟
قال: لا، لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس (?) -رضي اللَّه عنهما- أن ركانة طلق امرأتة ثلاثًا، وأهل المدينة يسمون