فيه حديثان: الأول: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن رجلًا زوج ابنته بكرًا، فكرهت ذلك، فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرد نكاحها (?).

قال الإمام أحمد: باطل (?).

الثاني: حديث جابر بن عبد اللَّه أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ففرق بينهما (?).

قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (?).

وقال مرة: حدثناه أبو المغيرة، عن الأوزاعي، عن عطاء مرسلًا. مثل هذا عن جابر -رضي اللَّه عنه-؟ كالمنكر أن يكون (?).

515 - ما جاء في النهي عن نكاح الشغار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015