475 - ما جاء في الصرف

فيه حديثان: الأول: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء" (?).

قال الإمام أحمد: كتب حماد بن سلمة عن سماك بواسط، وكتب عن حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة بالبصرة، وقدم عليهم. وقال شعبة: كيف سمع حماد هذا, ولعله إنما جلس إلى سماك مجلسين أو ثلاثة، وقد جلست إلى سماك أكثر من مائة مجلس لم أسمع هذا.

قال أحمد: كان حماد يستقل بنفسه وجعل يثبته (?).

الثاني: حديث زيد بن أرقم والبراء بن عازب -رضي اللَّه عنهما-: "إذا كان يدًا بيد فلا بأس، وإذا كان دينًا فلا يصلح" (?).

قال الإمام أحمد: لم يسمعه حسن بن مسلم من أبي المنهال (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015