416 - لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين

فيه حديثان:

الأول: حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل" (?).

قال الإمام أحمد: ليعس نجد أحدًا يرفع غير زهير يعني في المحرم إذا لم يجد نعلين. وكان زهير من معادن العلم (?).

الثاني: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وفيه: "إلا لمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" (?).

قال الإمام أحمد: حديث ابن عباس (?) أثبت عندي -يعني: من حديث ابن عمر وذاك أن القطع من الفساد، واللَّه لا يحب الفساد (?).

وقال مرة: عندما قيل له: أليس إسناد ابن عمر جيدًا قال: حديث ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015