378 - في صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين

حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حرٍّ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين (?).

قال الإِمام أحمد: أُنكر على مالك هذا الحديث، ومالك إذا انفرد بحديث فهو ثقة، وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه في الحديث (?).

وقال مرة: كنت أتهيب حديث مالك -يعني أتهيب قوله: "من المسلمين"، فحدثنا أبو النضر عن سعيد الجمحي (?) عن عبيد اللَّه. قال فيه: من المسلمين، والعمري (?) يقول: من المسلمين. وزاد في رواية: قيل له: فمحفوظ هو عندك: من المسلمين؟ قال: نعم (?).

وقال مرة: أنكر على الجمحي حديث ابن عمر في صدقة الفطر (?).

وقال مرة: قد رواه مالك والعمري الصغير, والعمل عليه وقال: إنما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015