وقال مرة: لا أعلم فيه عن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا صحيحًا (?).
ومرة: لم يلق ابن جريج عمرو بن شعيب في زكاة مال اليتيم ولا أبا الزناد (?).
حديث زينب امرأة ابن مسعود رضي اللَّه عنهما: إن لها بني أخ أيتام في حجرها أفتعطيهم زكاتها. قال: "نعم" (?).
قال الإِمام أحمد: أما ذكر الزكاة فهو عندي غير محفوظ، إنما ذاك صدقة من غير الزكاة (?).