182 - ما جاء فيما يقطع الصلاة

فيه ثلاثة أحاديث:

الأول: حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما "يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب" (?).

قال الإمام أحمد: حدثناه يحيى، قال: شعبة رفعه، وهشام لم يرفعه.

قال الإمام أحمد: كان هشام حافظًا.

قال ابن رجب: هذا ترجيح من أحمد لوقفه (?).

الثاني: حديث عائشة رضي اللَّه عنها: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود" (?).

قال الإمام أحمد: غلط الشيخ، هذا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهي تقول: عدلتمونا بالكلب والحمار. يعني: ولو كان عندهما عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما قالت (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015