119 - ما جاء في كفارة إتيان الحائض

حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في الذي يأتي امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار (?).

قال الإمام أحمد: لم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز (?).

قال مرة: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه. قلت: تذهب إليه؟ قال: نعم (?).

وقال مرة: لو صح الحديث كنا نرى عليه كفارة. قيل له: في نفسك منه شيء؟

قال: نعم لأنه؛ من حديث فلان -أظنه قال: عبد الحميد (?).

وقال مرة: ليس به بأس قد روى الناس عنه (?).

ومرة: رواه في "المسند" على الإرسال من طريق سفيان ثم قال: وقال شريك عن ابن عباس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015