قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ في حديثٍ: "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا" (?) قال: كان أحدُهم -يعني: أهل الجاهلية- يريدُ الأمر فيثيرُ الطيرَ -يعني: يتفاءلُ إن جاء عن يمينه كذا، وإن جاء عن يساره قال: كذا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَقِرُّوا الطَّيْرَ" أي: على مكناتها -أي: إنها لا تضركم.
"مسائل أبو داود" (1836)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الفرخ يؤخذ من عشه يجوز؟