يكون القول المخرج وجها لمن خرجه، وعلى الثاني يكون رواية مخرجة، ذكره ابن حمدان، وغيره.
وقال ابن حمدان أيضا: قلت: إن علم التاريخ ولم يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له؛ جاز نقل حكم الثانية إلى الأولى في الأقيس، ولا عكس، إلا أن يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ، وإن جهل التاريخ جاز نقل حكم أقربهما من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو أثر، أو قواعد الإمام ونحوه إلى الأخرى في الأقيس، ولا عكس، إلا أن يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ، وأولى، لجواز كونها الأخيرة دون الراجحة (?).
واعلم أن الخلاف في هذِه المسألة مبني على مسألة هل ما قيس على كلام الإمام أحمد مذهب له، أم لا؟ فيها قولان:
الأول: أن ما قيس على مذهبه هو مذهب له.
قال ابن مفلح: وهو الأشهر (?). وهو مذهب الأثرم، والخرقي، وغيرهما من المتقدمين، وقاله ابن حامد وغيره في "الرعايتين"، و"آداب المفتي"، و"الحاوي"، وغيرهم. وصححه المرداوي.
الثاني: ليس بمذهب له.
قال ابن حامد: عامة مشايخنا مثل الخلال، وأبي بكر عبد العزيز، وأبي علي، وإبراهيم، وسائر من شاهدناهم لا يجوزون نسبته إليه، وأنكروا على الخرقي ما رسمه في كتابه من حيث إنه قاس على قوله انتهى، ونصره الحلواني.