وصحبه. وما قاربها، أو ناسبها إلا أن يكون مجتهدًا مطلقًا، أو في مذهب إمامه، أو يرى في مسألة خلاف قول إمامه وأصحابه لدليل ظهر له، وقوى عنده، وهو أهل لذلك (?).
7 - من قال من الأصحاب: (هذِه المسألة رواية واحدة) أراد نص الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-.
8 - من قال: (فيها روايتان) فإحداهما بنص، والأخرى بإيماء أو تخريج من نصٍ آخر، أو نص جهله منكره.
9 - من قال: (فيها وجهان) أراد عدم نصه عليهما سواء جهل مسنده أو علمه.
10 - (القولان): قد يكون الإمام أحمد نص عليهما -كما ذكره أبو بكر عبد العزيز في "الشافي"، أو على أحدهما، وأومأ إلى الآخر، قد يكون مع أحدهما وجه، أو تخريج، أو احتمال بخلافه.
11 - (التخريج): هو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه (?).
والتخريج في معنى الوجه (?) ولا يكون تخريجا ولا احتمالا إلا إذا فهم المعنى (?).
12 - (التخريج، والنقل): التخريج أعم من النقل، لأن التخريج يكون من القواعد الكلية للإمام، أو الشرع، أو العقل، لأن حاصل معناه بناء فرع على أصل بجامع مشترك.