(وأجبن عنه) فقيل: يحمل على التوقف؛ لتعارض الأدلة (?).
قال ابن حامد: وكل ما ينقل عن أبي عبد اللَّه من الأجوبة بـ (أخاف) أن يكون قد لزمه، أو (أخاف أن يكون قد أفسد صلاته أو حنث) أو فذلك بأسره مستحق به إعلام الأحكام وبيان المراد. .، إذا ورد منه الجواب بهذِه الصيغة فإن ذلك عَلَمٌ لإيجاب الحكم ولإثباته، وهذا مذهب شيوخنا، قطع عبد العزيز وغيره به (?).
قال القاضي أبو يعلى: وكذلك إذا قال (أخاف أن لا يكون)، أو (يكون) فإنه يجري مجرى الصريح (?).
إذا كان جوابه (إن شاء)، قال ابن حامد: وذلك عندي توسعة على السائل وترك الضيق عليه، فإن فعله أو تركه لم يكن حرجًا، وهو الأشبه عندي بظاهر المذهب (?).
قوله (لا يجوز هذا) أو (هذا فاسد) أو (لا يقنع) أو (هذا لا يكتفى به)، قال ابن حامد: وهذا أمر بين العلماء منتشر (?).