قال ابن حامد: وكل ما يرد عن أبي عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- في الأجوبة إذا سئل عن إباحة شيء؛ فقال: (لا ينبغي هذا)، أو أجاب فقال: (ينبغي هذا) إن أكده هما حق بمثابة جوابه (لا يفعل هذا) و (يفعل هذا) (?).
قال ابن حامد: فإن أجاب بأنه (يصلح) كانت للإباحة والتحليل (?).
قوله: (يجوز) أو (لا بأس بكذا) أو (أرجو أن لا بأس به) أو (لا نرى به بأسًا) أو (أرجو) يدل على الإباحة وفاقًا (?).
فإن أجاب في شيء ثم قال في نحوه (أخير منه) فهو للجواز، وقيل للكراهة.
قال ابن حامد: فـ (الأهون) و (الأشد) يحتمل وجهين (?).
إن سئل الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه- عن شيء فأجاب، ثم سئل عن غيره فقال: ذاك (أهون)، أو (أشد)، أو (أبشع)، فإن إجابته تدل على التسوية عند بعض الفقهاء؛ لأن الشيئين قد يستويان في الوجوب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة، ويكون أحدهما آكد؛ لأن بعض الواجبات عنده آكد من بعض.