3 - أن المرسل عنده أيضا ليس في رتبة واحدة، كما أن الضعيف ليس في رتبة واحدة.
وهذا بالطبع في مرسل غير الصحابي، أما مرسل الصحابي فإنه لم ينقل عنه فيه خلاف (?).
كان للإمام أحمد موقف حسن في القياس، فلم ينفِ القياس نفيًا باتّا، كما فعل الظاهرية الذين حكموا بالنصوص دون سواها، ولم يغال في القياس مغالاة العراقيين، وأخذ به وقرره عندما قال: لا يستغني أحد عن القياس.
قال ابن القيم: فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس فاستعمله للضرورة، وقد قال في كتاب الخلال نقلا عن الميموني: سألت الشافعي عن القياس، فقال: إنما يصار إليه عند الضرورة (?).
قال الشيخ أبو زهرة: وهي كلمة حق بالنسبة للمفتي الذي يتصدى للإفتاء، فإنه مضطر إليه لا محالة، لأن الناس يجدّ لهم من الحوادث ما يقتضي قياس غير منصوص على منصوص، ولا يستطيع الفقيه أن يجد شيئًا من ذلك، فإما ألا يفتي فيكون الناس في حرج شديد، ولا يعلمون أحكام الدين في أعمالهم، وإما أن يفتي، رفعًا للحرج، وإجابة لداعي الإرشاد والهداية (?).