قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ: عن صلاةِ الكسوفِ؟
قال: فيه اختلاف كثير، وما يُروى عن عائشة -رضي اللَّه عنها- حديث الزهري- ركعتان وسجدتان في كل ركعة (?).
"مسائل الكوسج" (408)
قال أبو داود: قلت: كيف يصلي؟
قال: أربع ركعات في أربع سجدات.
فقلت: يركع ركعتين، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيركع ركعتين، ثم يسجد سجدتين؟
قال: نعم، أختار هذا.
"مسائل أبي داود" (510)
قال أبو داود: قيل له: يجهر بقراءته -يعني: في صلاة الكسوف؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (511)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة في الكسوف؟
قال: فيه اختلاف: أما ابن عباس وعائشة فيقولان: أربع ركعات في أربع سجدات (?)، ويطيل فيهن القراءة، ويقرأ بما شاء من القرآن. وأمَّا علي بن أبي طالب، فإنه يقول: ست ركعات في أربع سجدات (?).