كان ممَّن بهذا أنه لا وضوء فيه، فلا يعيد، وإن كان يعلم أنَّ هذا لا يجوز فتعمد أن يُصلِّي فإنهم يعيدون.
"سنن الأثرم" (109).
قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الغسل من الحجامة؟
فقال: لا يغتسل، ثم قال: ذاك حديث منكر، يعني حديث مصعب بن شيبة (?).
قلت له: فكأنه أتي عندك من مصعب بن شيبة؟
قال: نعم، يروى أحاديث مناكير.
"سنن الأثرم" (110).
قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسألُ عن الوضوء من الدَّم؟
فقال: إذا كان فاحشًا.
فقيل له: ولا توقف فيه؟
قال: لا.
قيل له: فإذا قطر أو سال؟
فقال: إن كان كثيرًا عنده.
قال أبو عبد اللَّه: عدَّة من أصحاب النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم تكلَّموا فيه، أبو هريرة