كان ممَّن بهذا أنه لا وضوء فيه، فلا يعيد، وإن كان يعلم أنَّ هذا لا يجوز فتعمد أن يُصلِّي فإنهم يعيدون.

"سنن الأثرم" (109).

قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الغسل من الحجامة؟

فقال: لا يغتسل، ثم قال: ذاك حديث منكر، يعني حديث مصعب بن شيبة (?).

قلت له: فكأنه أتي عندك من مصعب بن شيبة؟

قال: نعم، يروى أحاديث مناكير.

"سنن الأثرم" (110).

قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسألُ عن الوضوء من الدَّم؟

فقال: إذا كان فاحشًا.

فقيل له: ولا توقف فيه؟

قال: لا.

قيل له: فإذا قطر أو سال؟

فقال: إن كان كثيرًا عنده.

قال أبو عبد اللَّه: عدَّة من أصحاب النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم تكلَّموا فيه، أبو هريرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015