قال: إذا كان لا يسمع الخطيب، سبح وقرأ. قلت: فيأكل أو يشرب؟
قال: لا.
"مسائل عبد اللَّه" (466)
قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي: إذا خطب يوم العيد ينصت أم لا؟ قال: إذا سمع أنصت، وإذا لم يسمع فإن شاء رد السلام إذا سلم عليه، وشمت العاطس، وإن كان يسمع فلا يشمت ولا يرد السلام لقوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204)}.
قال: وذلك في الجمعة والإمام يخطب.
قال عبد اللَّه: قلت لأبي والجمعة؟
قال: الجمعة قبل، وليس في العيدين أذان ولا إقامة.
"مسائل عبد اللَّه" (488)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عيدين اجتمعا في يوم يترك أحدهما؟
قال. لا بأس به، أرجو أن يجزئه.
"مسائل عبد اللَّه" (482)
قال الميموني: قلت لأحمد: اجتمع عيدان في يوم أيكفي أحدهما من الآخر؟
قال: أما الإمام فيجمعهما جميعًا، ومن شاء ذهب في الآخر ومن شاء قعد.
"طبقات الحنابلة" 2/ 95 - 96