قال ابن هانئ: قلت: رجل لحق ركعة مع الإمام من صلاة العيد، كم يكبر؟
قال: يتوخى ما فاته من تكبير الإمام، ويكبر ما كبر الإمام.
"مسائل ابن هانئ" (469)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثَنَا وكيع (بن عبد الرحمن) (?)، سمعه من عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كبر (ثلاث عشرة) (?)، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، ولم يصل قبلهما ولا بعدها (?).
قال أبي: وبهذا آخذ، ولا أصلي قبلها ولا بعدها.
"مسائل عبد اللَّه" (467)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثنَا يحيى بن سعيد، عن عبد اللَّه قال: أخبرني نافع: قال: صليت مع أبي هريرة الفطر، فكبر ثنتي عشرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، قبل القراءة في كلتا الركعتين (?).
قال أبي: وبهذا آخذ، بحديث أبي هريرة.
"مسائل عبد اللَّه" (468)