قبل أن يسلم؟ قال: يصلي أربعًا (?).

قال: سألت أبي عن ذلك، قال: وأنا أقول بهذا.

قلت لأبي: فإن فاته ركعة؟

قال: يضيف إليها أخرى.

"مسائل عبد اللَّه" (443)

قال الأثرم: وقال أحمد: إذا فاته الركوع صلى أربعًا، وإذا أدرك ركعة، صلى إليها أخرى عن غير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- منهم: ابن مسعود، وابن عمر، وأنس.

ثم قال الأثرم: حدثنا أحمد، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال: إذا أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى وإذا أدركهم جلوسًا صلى أربعًا (?).

قال أبو عبد اللَّه: ما أغربه. يعني أن هذا الحديث غريب عن ابن عمر.

"التمهيد" 1/ 190

قال حنبل: قال أحمد: لولا الحديث الذي في الجمعة لكان ينبغي أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوسًا.

"النكت والفوائد السنية" 1/ 155 "فتح الباري" لابن رجب 8/ 318

قال مهنا: قلت لأحمد: إذا أدركت التشهد مع الإمام يوم الجمعة كم أصلي؟ قال: أربعًا.

"النكت والفوائد السنية" 1/ 156

طور بواسطة نورين ميديا © 2015