ونقل أبو الحارث، وإسماعيل بن سعيد عنه: إذا كان بينه وبين المصر قدر ما يقصر فيه الصلاة جمعوا ولو بلا إذن.

"الفروع" 2/ 101

553 - العدد الذي تنعقد به الجمعة

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يُقال: أقل ما يكون سبعة نفر.

قُلْتُ: أليس ترى في قُرى مَرو لو جمعوا؟

قال: نعم.

"مسائل الكوسج" (3442)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: أول جمعة جمعت في الإسلام كانوا أربعين رجلًا، جمعوا في بيت، وذبحت لهم شاة فكفتهم.

"مسائل ابن هانئ" (439)

قال ابن هانئ: سمعت أبي يقول: فاتني وأبا عبد اللَّه ورجل آخر الجمعة، فدخل أبو عبد اللَّه بعض المساجد، فصلى بنا وقام وسطنا. أو قال: صليت بهما وقمت وسطهما.

"مسائل ابن هانئ" (450)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا فاتت الرجل الجمعة فأدرك رجلين فيصلون جميعًا ويؤمهم واحد ويقوم في وسطهم، كذا فعل عبد اللَّه بن مسعود بعلقمة والأسود (?).

"مسائل ابن هانئ" (452)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015