قال أبو داود: وسمعت أحمد وقيل له: لا يصلي بعد صلاة مثلها

زعموا أن يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الآخرتين سورة؟

قال: هذا قول أصحاب الرأي.

"مسائل أبي داود" (498)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أذهب إلى حديث ابن عمر، حديث علي الأزدي " صلاة الليل مثنى مثنى" (?).

"مسائل ابن هانئ" (525)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن صلاة النهار مثنى مثنى أو أربع ركعات؟

قال: الذي اختاره، مثنى مثنى، وإن صلى أربعًا فلا بأس.

قلت: يسلم في آخرهن؟

قال: لا يسلم إلا في آخرهن.

"مسائل عبد اللَّه" (316)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن صلاة النوافل بالليل والنهار؟

فقال: ركعتين ركعتين.

"مسائل عبد اللَّه" (317)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن صلاة الليل والنهار. فقال: مثنى مثنى، وإن صلى أربعًا لم أعبه. كان ابن عمر لا يرى بأسًا أن يصلي أربعًا (?).

"مسائل عبد اللَّه" (343)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015